محمد هادي المازندراني

68

شرح فروع الكافي

وعن ابن أبي عقيل أنّه قال : تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن لا تقيّة في الجهر بالبسملة ، « 1 » وهو أعلم بما قال . والقائلون بوجوب الجهر والإخفات استثنوا صلاة الجمعة أجمع - ويأتي في محلّه - وصلاة الظهر يوم الجمعة بعضهم ، وقالوا باستحباب الجهر فيها أيضاً ، وبه قال الشيخ ، « 2 » ونسبه الصدوق إلى الرخصة ، « 3 » واختاره المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد . « 4 » ويدلّ عليه صحيحة عمران الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول وقد سُئل عن الرّجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : « نعم ، والقنوت في الثانية » . « 5 » وحسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدى أربعاً ، أجهر بالقراءة ؟ فقال : « نعم » ، وقال : « اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة » . « 6 » وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال لنا : « صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة » ، فقلت له : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : « اجهروا بها » . « 7 » وخبر محمّد بن مروان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة [ كيف نصلّيها ] في السفر ؟ قال : « تصلّيها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهراً » . « 8 »

--> ( 1 ) . حكاه عنه في الذكرى ، ج 3 ، ص 333 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 632 ، المسألة 407 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 308 ، ذيل ح 922 . ( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 269 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 418 ، ح 1133 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 14 - 15 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1594 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 160 ، ح 8620 ؛ وص 270 - 271 ، ح 7935 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 14 ، ح 49 ؛ الكافي ، باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 155 ، ح 7603 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 15 ، ح 51 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1595 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 161 ، ح 7625 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 15 ، ح 52 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1596 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 161 ، ح 7626 .